Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 175

  1. ٣٧ - كتاب المحاربة
  2. ٥ - باب ذكر ما يحل به دم المسلم

٤٠١٩ - أخبرني إبراهيم بنُ يعقوب قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ عيسى قال: حَدَّثَنَا حمَّاد بن زيد قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بنُ سَهل وعبد الله بنُ عامر بن ربيعة، قالا:

كُنَّا مع عثمانَ وهو محصورٌ، وكُنَّا إذا دخَلْنا مَدْخَلًا نسمَعُ كلامَ مَنْ بالبَلاط، فدخلَ عثمان يومًا، ثُمَّ خَرَجَ، فقال: إنَّهم لَيتواعَدوني بالقتل، قُلنا: يَكْفيكَهُم الله، قال: فلِمَ (¬١) يقتلوني؟ سمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث: رجُلٍ كفَرَ بعدَ إسلامِه، أو زنى بعدَ إحصانِه، أو قتَلَ نفسًا بغير نفسٍ" فواللهِ ما زنَيْتُ في جاهليَّة ولا إسلام، ولا تمنَّيتُ أنَّ لي بدِيني بدلًا منذُ هداني الله، ولا قتَلْتُ نفسًا، فلِمَ (¬٢) يقتلوني (¬٣) (¬٤)؟!

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 175 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.