٤٢٢٥ - أخبرني إبراهيم بنُ يَعقوب بن إسحاق قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ عبد المجيد (¬١) أبو عليٍّ الحنفيُّ قال: حدَّثنا داود بن قيس قال: سمعتُ عَمرو بنَ شُعيب بن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، عن أبيه
عن أبيه (¬٢)، وزيدِ بن أَسْلَمَ: قالوا يا رسول الله، الفَرَعُ؟ قال: "حَقٌّ، فإن ترَكْتَه حتَّى يكون بَكْرًا، فتحمل (¬٣) عليه في سبيل الله، أو تُعطيه أرملةً، خيرٌ من أن تذبَحَه فيلصَقَ (¬٤) لحمُه بِوَبَرِه، فتُكْفِئَ إِنَاءَك، وتُوَلِّهَ ناقَتَك" قالوا: يا رسول الله، فالعَتيرةُ؟ قال: "العَتِيرةُ حَقّ" (¬٥).