Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 1, halaman 205

  1. ١ - [كتاب الطهارة]
  2. ١٨٠ - باب مباشرة الحائض

ثم يعودُ، فإنْ أصابَه مِنِّي شَيءٌ؛ فعلَ مِثلَ ذلك؛ غسلَ مَكانَهُ (¬١) ولم يَعْدُهُ وصلَّى فيه (¬٢).

١٨٠ - باب مُباشَرة الحائض

٢٨٥ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يأمُرُ إحدانا إذا كانَتْ حائضًا أنْ تَشُدَّ إزارَها، ثم يُباشِرُها (¬٣).

٢٨٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشةَ قالت: كانَتْ إحدانا إذا حاضَتْ أَمَرَها رسولُ الله ﷺ (¬٤) أنْ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 1، ص 205 (SanadKitab #1339, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.