Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 504

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب بيع المنابذة

الثَّوبِ لا ينظر إليه، وعن المُنابَدَة: وهي طَرْحُ الرَّجل ثوبَه إلى الرَّجل بالبيع قَبْلَ أن يُقَلِّبه أو ينظرَ إليه (¬١).

٢٥ - باب بيع المُنابَذة

٤٥١١ - أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد

عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُلامَسةِ والمُنابَدَةِ في البَيع (¬٢).

٤٥١٢ - أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث المَرْوَزِيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 504 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.