Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 505

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٦ - باب تفسير ذلك

عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتين: عن المُلامَسة والمُنابَذة (¬١).

٢٦ - باب تفسير ذلك

٤٥١٣ - أخبرنا محمد بنُ المُصفَّى بن بُهْلول، عن محمد بنُ حرب، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهريِّ قال: سمعتُ سعيدًا يقول:

سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُنابذة والمُلامسة (¬٢)، والمُلامَسة: أن يتبايعَ الرَّجلان بالثَّوبين تحتَ اللَّيل، يلمِسُ كلُّ رجلٍ منهما (¬٣) ثوبَ صاحبِه بيَدِه، والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرَّجلُ إِلى الرَّجل الثَّوبَ، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه الثَّوب، فيتبايعا على ذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 505 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.