٥١ - باب أخذ الوَرِقِ من الذَّهب، والذَّهَبِ من الوَرِق، وذكر اختلاف ألفاظ (¬١) النَّاقلين لخبر ابن عمر (¬٢) فيه
٤٥٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن سِماك، عن ابن جُبَير
عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الذَّهب بالفِضَّة، أو (¬٣) الفِضَّةَ بالذهب، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فأخبرتُه بذلك، فقال: "إذا بايَعْتَ صاحِبَكَ فلا تُفارِقُه وبينَكَ وبينَه لَبْسٌ" (¬٤).
٤٥٨٤ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا وكيع قال: أخبرنا موسى بنُ نافع
عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان يَكره أن يأخُذَ الدَّنانيرَ من الدَّراهم، والدَّراهم من الدَّنانير (¬٥).
٤٥٨٥ - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا مُؤمَّل قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جُبَير.