Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 550

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٥١ - باب أخذ الورق من الذهب، والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه

٥١ - باب أخذ الوَرِقِ من الذَّهب، والذَّهَبِ من الوَرِق، وذكر اختلاف ألفاظ (¬١) النَّاقلين لخبر ابن عمر (¬٢) فيه

٤٥٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن سِماك، عن ابن جُبَير

عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الذَّهب بالفِضَّة، أو (¬٣) الفِضَّةَ بالذهب، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فأخبرتُه بذلك، فقال: "إذا بايَعْتَ صاحِبَكَ فلا تُفارِقُه وبينَكَ وبينَه لَبْسٌ" (¬٤).

٤٥٨٤ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا وكيع قال: أخبرنا موسى بنُ نافع

عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان يَكره أن يأخُذَ الدَّنانيرَ من الدَّراهم، والدَّراهم من الدَّنانير (¬٥).

٤٥٨٥ - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا مُؤمَّل قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جُبَير.

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 550 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.