Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 551

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٥١ - باب أخذ الورق من الذهب، والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه

عن ابن عمر أنَّه كان لا يرى بأسًا؛ يعني في قَبْضِ (¬١) الدَّراهمِ من الدَّنانير، والدَّنانيرِ من الدَّراهم (¬٢).

٤٥٨٦ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الهُذَيل

عن إبراهيم في قَبْضِ (¬٣) الدَّنانيرِ من الدَّراهم أنَّه كان يَكرَهُها إذا كان من قَرْضِ (¬٤).

٤٥٨٧ - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن موسى أبي (¬٥) شهاب

عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان لا يرى بأسًا، وإن كان من قَرْضٍ (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 551 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.