Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 560

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى

٤٦٠٣ - أخبرنا سليمان بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حِزام بن حَكيم بن حِزام (¬١) قال:

قال حَكيم بنُ حِزام: ابتَعْتُ طعامًا من طعام الصَّدقة، فربحْتُ فيه قبلَ أن أقبِضَه، فأَتيتُ رسول الله ﷺ، فذكرتُ ذلك له (¬٢)، فقال: "لا تَبْعه (¬٣) حتَّى تَقبِضَه (¬٤).

٥٦ - باب النَّهي عن بيع ما اشْتُرِيَ من الطَّعام بكيل حتَّى يُستوفَى

٤٦٠٤ - أخبرنا سليمان بنُ داود والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن المنذر بن عُبيد، عن القاسم بن محمد

عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتَّى يَستَوفِيَه (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 560 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.