٥٧ - باب بيع ما يُشترى من الطَّعام جِزافًا قبلَ أن يُنقَلَ من مكانه
٤٦٠٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمر قال: كُنَّا في زمانِ رسولِ الله ﷺ نَبتَاعُ الطَّعام، فيَبعثُ علينا (¬١) من يأمُرنا بانتقاله من المكان الَّذي ابتَعْنا (¬٢) فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نَبِيعَه (¬٣).
٤٦٠٦ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عمر، أنَّهم كانوا يتبايَعون (¬٤) الطَّعام (¬٥) على عهدِ رسولِ الله ﷺ في أعلى السُّوق جِزافًا، فنهاهُم رسولُ الله ﷺ أن يَبيعوه في مكانِه حتَّى ينقلوه (¬٦).