Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 562

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه

٤٦٠٧ - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم قال: حدَّثنا شُعيب بنُ اللَّيث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن نافع

أنَّ ابنَ عمر حدَّثهم، أنَّهم كانوا يَبتاعون (¬١) الطَّعامَ على عهدِ رسول الله ﷺ من الرُّكبان، فنهاهُم أن يَبيعوا (¬٢) في مكانِهم الَّذي ابتاعوا فيه، حتَّى ينقُلوه إلى سوق الطَّعام (¬٣).

٤٦٠٨ - أخبرنا نصر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ النَّاسَ يُضربونَ على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطَّعامَ جِزافًا أن يَبيعوه، حتَّى يُؤووه إلى رحالِهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 562 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.