Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 578

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٤ - باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم

واحد، وعن بَيعِ ما ليسَ عِنْدَك (¬١)، وعن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (¬٢).

٧٣ - باب بَيْعَتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بمئة دِرْهمٍ نقدًا، وبمئتي دِرْهمٍ نَسيئةً

٤٦٣٢ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ ويعقوب بنُ إبراهيم ومحمد بنُ المثنَّى قالوا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا محمد بنُ عمرو (¬٣) قال: حدَّثنا أبو سلمة

عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعَتَين في بَيعة (¬٤).

٧٤ - باب النَّهي عن بيع الثُّنْيا حتَّى تُعْلَم

٤٦٣٣ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال: حدَّثنا يونس، عن عطاء

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 578 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.