واحد، وعن بَيعِ ما ليسَ عِنْدَك (¬١)، وعن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (¬٢).
٧٣ - باب بَيْعَتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بمئة دِرْهمٍ نقدًا، وبمئتي دِرْهمٍ نَسيئةً
٤٦٣٢ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ ويعقوب بنُ إبراهيم ومحمد بنُ المثنَّى قالوا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا محمد بنُ عمرو (¬٣) قال: حدَّثنا أبو سلمة
عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعَتَين في بَيعة (¬٤).
٧٤ - باب النَّهي عن بيع الثُّنْيا حتَّى تُعْلَم
٤٦٣٣ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال: حدَّثنا يونس، عن عطاء