Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 579

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٥ - باب النخل يباع أصلها، ويستثني المشتري ثمرها

عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُحاقَلة، والمُزابَنة، والمُخابَرة، وعن الثُّنيا إِلَّا أَن تُعْلَمَ (¬١).

٤٦٣٤ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن أيوب. وأخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَة، والمُزابَنَة، والمُخابَرَة، والمُعاوَمَة (¬٢)، والثُّنيا، ورخَّصَ في العَرايا (¬٣).

٧٥ - باب النَّخل يُباعُ أصلُها، ويستثني المشتري ثمرَها (¬٤)

٤٦٣٥ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 579 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.