عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُحاقَلة، والمُزابَنة، والمُخابَرة، وعن الثُّنيا إِلَّا أَن تُعْلَمَ (¬١).
٤٦٣٤ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن أيوب. وأخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَة، والمُزابَنَة، والمُخابَرَة، والمُعاوَمَة (¬٢)، والثُّنيا، ورخَّصَ في العَرايا (¬٣).
٧٥ - باب النَّخل يُباعُ أصلُها، ويستثني المشتري ثمرَها (¬٤)
٤٦٣٥ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع