عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ (¬١) أصلَها، فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ، إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ" (¬٢).
٧٦ - باب العبد يُباعُ، ويستثني المشتري مالَه
٤٦٣٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ (¬٣) فثمرَتُها للبائع، إلَّا أن يشتَرِط المُبتاعُ، ومَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع، إلَّا أن يشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬٤).