Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 580

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٦ - باب العبد يباع، ويستثني المشتري ماله

عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ (¬١) أصلَها، فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ، إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ" (¬٢).

٧٦ - باب العبد يُباعُ، ويستثني المشتري مالَه

٤٦٣٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم

عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ (¬٣) فثمرَتُها للبائع، إلَّا أن يشتَرِط المُبتاعُ، ومَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع، إلَّا أن يشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 580 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.