Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 586

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٨ - باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط

يَعْفِرُ لكَ؟ ". قلتُ: نَعم، هو لكَ (¬١). قال أبو نَضْرة: وكانت كلمةً يقولها المسلمون: افعَلْ كذا وكذا، واللهُ يغفِرُ لك (¬٢).

٧٨ - باب البيع يكونُ فيه الشَّرطُ الفاسد، فيصحُّ البيعُ ويبطُل الشّرط

٤٦٤٢ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ (¬٣) قال: حدَّثنا جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشةَ قالت: اشتريتُ بَرِيرَةَ، فاشترطَ أهلُها وَلاءَها، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: "أَعْتِقِيها، فإنَّما (¬٤) الوَلاءُ لَمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ". قالت: فأَعْتَقْتُها (¬٥)، قالت: فدَعَاها رسولُ الله ﷺ فخَيَّرها من زَوْجِها، فاختارَتْ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 586 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.