Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 587

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٨ - باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط

نفسَها، وكان زوجُها حُرًّا (¬١).

٤٦٤٣ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ عبدَ الرَّحمنِ بن القاسمِ قال: سمعتُ القاسمَ يُحَدِّثُ

عن عائشةَ أنها أرادَتْ أن تشتريَ بَرِيرَةَ للعِتْق، وأنهم اشترطُوا وَلاءَها، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: "اشْتَرِيها، فأَعْتِقِيها (¬٢)، فإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وأُتِيَ رسول الله ﷺ بلحمٍ، فقيل: هذا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو لها صَدَقَةٌ، ولنا هَدِيَّة"، وخُيِّرت (¬٣).

٤٦٤٤ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد (¬٤) عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عُمر،

أنَّ (¬٥) عائشة أرادَتْ أنْ تشتريَ جاريةً تُعْتِقُها، فقال أهلُها: نَبيعُكِها على

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 587 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.