٤٦٦٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن زيد بنِ أَسْلَم، عن ابنِ (¬١) وَعْلَةَ المِصريِّ أنَّه سأل ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعصَرُ من العِنَب؟
قال ابنُ عبَّاس: أهدى رجلٌ لرسولِ الله ﷺ رَاويةَ خَمْرٍ، فقال له النبيُّ ﷺ: "هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها؟ " فسار - ولم أفهم سارَّ (¬٢) كما أرَدتُ فسألتُ- إنسانًا (¬٣) إلى جَنْبِه، فقال له النبيُّ ﷺ: "بِمَ سارَرْتَه؟ " قال: أَمَرْتُه أن يَبيعَها، فقال النبيُّ ﷺ: "إِنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بيعَها" فَفَتَحَ المَزادَتين حتَّى ذهبَ ما فيهما (¬٤).
٤٦٦٥ - حدَّثنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن