Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 604

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٩١ - باب بيع الكلب

منصور، عن أبي الضُّحى، عن مسروق

عن عائشة قالت: لما نزلَتْ آياتُ الرِّبا قامَ رسولُ الله ﷺ على المنبر، فتلاهُنَّ على النَّاس، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجارةَ في الخمر (¬١).

٩١ - باب بيع الكلب

٤٦٦٦ - حدَّثنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بنِ (¬٢) عبد الرَّحمن بنِ الحارثِ بن هشام

أنَّه سمعَ أبا مسعود عُقبة بنَ عَمرو قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيُّ، وحُلْوانِ الكاهِن (¬٣).

٤٦٦٧ - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بنِ عبد الحكم قال: حدَّثنا سعيد بنُ عيسى قال: أخبرنا المُفَضَّل بنُ فَضالة، عن ابنِ جُرَيج، عن عطاء بنِ أبي رباح

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 604 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.