عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ في أشياءَ حرَّمها: "وثَمَنُ الكلب" (¬١).
٩٢ - باب ما استُثْني منه (¬٢)
٤٦٦٨ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: أخبرنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمّاد بنِ سَلَمة، عن أبي الزُّبير
عن جابر بنِ عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب (¬٣) إلَّا كلبَ صَيد (¬٤). قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.
٩٣ - باب بيع الخنزير
٤٦٦٩ - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّة: "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ" فقيل: يا رسولَ الله، أرأيتَ شحومَ المَيتة، فإنّه يُطْلَى (¬٥) بها السُّفْنُ،