Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 605

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٣ - باب بيع الخنزير

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ في أشياءَ حرَّمها: "وثَمَنُ الكلب" (¬١).

٩٢ - باب ما استُثْني منه (¬٢)

٤٦٦٨ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: أخبرنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمّاد بنِ سَلَمة، عن أبي الزُّبير

عن جابر بنِ عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب (¬٣) إلَّا كلبَ صَيد (¬٤). قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.

٩٣ - باب بيع الخنزير

٤٦٦٩ - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّة: "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ" فقيل: يا رسولَ الله، أرأيتَ شحومَ المَيتة، فإنّه يُطْلَى (¬٥) بها السُّفْنُ،

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 605 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.