Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 606

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٤ - باب بيع ضراب الجمل

ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبحُ بها (¬١) النَّاسُ؟ فقال: "لا، هو حرام" وقال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ ﷿ لمَّا حَرَّمَ عليهم (¬٢) شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعُوه، فأكلوا ثمنه" (¬٣).

٩٤ - باب بيع ضِراب الجَمل

٤٦٧٠ - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير

أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ ضراب الجَمَل (¬٤)، وعن بَيعِ الماء، وبَيعِ الأرض للحَرْث (¬٥)، يبيعُ الرَّجلُ أرضَه وماءَه، فعَنْ ذلك نهى النبيُّ ﷺ (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 606 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.