عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ، وكانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد (¬١)، فهو عَتيقٌ من مالِه" (¬٢).
١٠٧ - باب الشَّرِكة في النَّخيل
٤٧٠٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها (¬٣) حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه " (¬٤).