Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 628

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٩ - باب ذكر الشفعة وأحكامها

١٠٨ - باب الشَّرِكة في الرِّباع

٤٧٠١ - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: أخبرنا ابنُ إدريس، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفعة في كُلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ؛ رَبْعةٍ، وحائطٍ (¬١)، لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أَخَذَ، وإن شاءَ ترَكَ، وإنْ باعَ ولم يُؤذِنْه، فهو أَحَقُّ به" (¬٢).

١٠٩ - باب ذِكْر الشَّفعة وأحكامها

٤٧٠٢ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيم بنِ مَيْسَرة، عن

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 628 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.