Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 62

  1. ٤٥ - كتاب القسامة
  2. ٢٨ - باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود؟

ولا أعلَمُه إِلَّا (¬١) عن أنس بن مالك قال: ما أُتِيَ النبيُّ ﷺ في شيء فيه قِصاصٌ إلَّا أمر فيه بالعَفْو (¬٢).

٢٨ - باب هل يُؤخَذ من قاتل العمد الدِّيةُ إذا عفا ولي المقتول عن القَوَد؟

٤٧٨٥ - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشْعَث قال: حدَّثنا أبو مُسْهِرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن عبد الله بن سَماعة - قال: أخبرنا الأوزاعي قال: أخبرني يحيى قال: حدّثني أبو سلمة قال:

حدَّثني أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إمَّا أن يُقادَ، وإما أن يُفدَى" (¬٣).

٤٧٨٦ - أخبرنا العبَّاس بن الوليدِ بن مَزْيَد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدّثني يحيى بنُ أبي كثير قال: حدّثني أبو سلمة قال:

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 62 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.