Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 63

  1. ٤٥ - كتاب القسامة
  2. ٢٩ - باب عفو النساء عن الدم

حدَّثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (¬١): "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إما أن يُقادَ، وإما أن يُفْدَى" (¬٢).

٤٧٨٧ - أخبرنا أحمدُ بن إبراهيم بن محمد (¬٣) قال: أخبرنا ابن عائذ قال: حدَّثنا يحيى - هو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثير قال:

حدَّثني أبو سلمة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ" (¬٤) مرسل.

٢٩ - باب عفو النِّساء عن الدم

٤٧٨٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدّثني حِصْنٌ (¬٥) قال: حدّثني أبو سلمة. ح: وأخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثني حِصْنٌ، أَنَّه سمعَ أبا سلمةَ يُحدِّث

عن عائشةَ أنَّ رسول الله ﷺ قال: وعلى المُقْتَتِلين أن يَنحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأوَّلَ، وإن كانت امرأةً" (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 63 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.