ذُكورٍ قال: وكان رسول الله ﷺ يُقَوِّمُها على أهل القرى أربعَ مئة دينار، أو عِدْلَها من الوَرِق، ويُقوِّمها على أهل الإبل، إذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هانَتْ نَقَصَ من قيمتِها على نَحْوِ الزَّمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربع مئة دينار، إلى ثمان مئة دينار، أو عِدْلَها من الوَرِق قال: وقضى رسول الله ﷺ أَنَّ مَنْ كَان عَقْلُه في البقر على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان عَقْلُه في الشَّاءِ (¬١) ألفي شاة، وقضى رسول الله ﷺ أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بين ورثَةِ القتيل على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبة (¬٢)، وقضى رسول الله ﷺ أن يَعقِلَ على المرأة عَصَبَتُها مَنْ كانوا، ولا يَرِثون منه (¬٣) شيئًا، إلَّا ما فَضَلَ عن (¬٤) وَرثَتِها، وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها بينَ ورَثَتِها، وهم يَقْتُلُون (¬٥) قاتِلَها (¬٦).
Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي
Baca Juz 8, halaman 71
Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 71 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.