Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 146

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٠ - ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث

المجَنِّ" وثَمَنُ المِجَنِّ رُبع دينار (¬١).

٤٩٣٢ - أخبرني يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ محمدَ بنَ عبد الرَّحمن حدَّثه، عن عَمْرَة.

عن عائشة قالت: كان (¬٢) رسول الله ﷺ يَقطَعُ اليَدَ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا (¬٣) (¬٤).

٤٩٣٣ - أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا عبد الوارث قال: حدَّثنا حُسين، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن محمد بنِ عبد الرَّحمن -ثُمَّ ذكر كلمةً معناها- عن عَمْرة

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 146 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.