Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 147

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٠ - ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث

عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي رُبعِ دينار" (¬١).

٤٩٣٤ - أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسماعيلَ الطَّبرانيُّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ بَحْر أبو عليٍّ قال: حدَّثنا مبارك بنُ سعد (¬٢)، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدَّثني عكرمة، أنَّ امرأتَه (¬٣) أخبرَتْه.

أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمنين أخبرَتْها، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "تقطَعُ اليَدُ في المِجَنِّ" (¬٤).

٤٩٣٥ - حدَّثنا عُبيد الله بنُ سعد بن إبراهيمَ بن سعد قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، عن يزيدَ بن أبي حبيب، أنَّ بُكَيرَ بنَ عبد الله بن الأشجِّ حدَّثه، أنَّ سليمانَ بنَ يسار حدَّثه، أنَّ عَمْرةَ ابنةَ عبد الرَّحمن حدَّثَتْه

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 147 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.