Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 148

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٠ - ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث

أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيما دُونَ المِجَنِّ" قيل لعائشة: ما ثمنُ المِجَنِّ؟ قالت: رُبع دينار (¬١).

٤٩٣٦ - أخبرني أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ، عن أبيه، عن سليمان بن يَسار، عن عَمْرَة.

عن عائشة، أنَّها سمِعَتْ رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (¬٢).

٤٩٣٧ - أخبرني هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا قُدامةُ بنُ محمد قال: أخبرنا مَخْرَمَةُ، عن أبيه قال: سمعتُ عثمانَ بنَ أبي الوليد مولى الأخنَسيِّين يقول: سمعتُ عُروةَ بن الزُّبير يقول:

كانت عائشةُ تُحدِّثُ عن النبيِّ ﷺ يقول: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي المِجَنِّ أو ثَمنِه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 148 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.