Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 149

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٠ - ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث

٤٩٣٨ - أخبرنا أبو بكر بنُ إسحاقَ قال: حدثني قُدَامةُ بنُ محمد قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بنُ بُكَير، بنُ بُكَير، عن أبيه قال: سمعتُ عثمانَ بن أبي الوليد يقول: سمعتُ عُرُوةَ بنَ الزُّبير يقول:

كانت عائشةُ تُحدِّث عن نبيِّ الله ﷺ أنَّه قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه" وزعم أنَّ عُروةَ قال: المِجَنُّ أربعةُ دراهِمَ.

٤٩٣٩ - قال (¬١): وسمعتُ سليمانَ بنَ يسار يزعمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرةَ تقول:

سمعتُ عائشةَ تُحدِّث، أنَّها سمِعَتْ رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فما فَوْقَه" (¬٢).

٤٩٤٠ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ مهديٍّ قال: حدَّثنا هَمَّام، عن قَتادةَ، عن عبد الله الدَّاناج (¬٣)

عن سليمانَ بنِ يسار قال: لا تُقطَعُ الخَمسُ إِلَّا في الخَمسِ. قال هَمَّام: فلَقِيتُ عبدَ الله الدَّاناج، فحدَّثني عن سليمانَ بنِ يسار قال: لا تُقطَعُ الخَمْسُ إِلَّا فى الخَمْسِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 149 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.