Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 150

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٠ - ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث

٤٩٤١ - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشةَ قالت: لم تُقطَعْ يَدُ سارقٍ في أدنى من حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ، وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثَمَن (¬١).

٤٩٤٢ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشَّعبيِّ.

عن عبد الله، أنَّ النبيَّ ﷺ قطعَ في قِيمةِ خَمسةِ دراهمَ (¬٢).

٤٩٤٣ - وأخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا معاويةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن مُجاهد، عن عطاء

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 150 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.