Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 610

  1. ٥١ - كتاب الأشربة
  2. ٥٣ - باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

كتبَ إلينا عمرُ بن الخطَّاب ﵁: أمَّا بعد، فاطبُخوا شرابَكم حتَّى يذهبَ منه نصيبُ الشَّيطان، فإنَّ له اثنَينِ، ولكم واحد (¬١) (¬٢).

٥٧١٨ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن جَرير، عن مُغيرة، عن الشَّعبيِّ قال:

كان عليٌّ يرزقُ النَّاسَ الطِّلاءَ (¬٣) يقَعُ فيه الذُّباب، ولا يستطيع أن يَخرُجَ منه (¬٤).

٥٧١٩ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبي عديٍّ، عن داودَ (¬٥) قال:

سألتُ سعيدًا (¬٦): ما الشَّرابُ الَّذي أحلَّه عمر؟ قال: الَّذِي يُطْبَخُ حتَّى يذهبَ ثُلُثاه، ويبقى ثُلثُه (¬٧).

٥٧٢٠ - أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيّب

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 610 (SanadKitab #1339, hlm. urut 4018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.