Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 611

  1. ٥١ - كتاب الأشربة
  2. ٥٣ - باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

أنَّ أبا الدَّرداء كان يشرَبُ ما ذهبَ ثُلثاه، وبَقيَ ثُلثُه (¬١).

٥٧٢١ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن هُشَيمٍ قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم

عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّه كان يشرَبُ من الطِّلاء ما ذهبَ ثُلثاه، وبَقيَ ثُلثُه (¬٢)

٥٧٢٢ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء قال:

سمعتُ سعيد بنَ المسيّب - وسألَه أعرابيٌّ عن شرابِ يُطبَخُ على النِّصف - فقال: لا، حتَّى يذهَبَ ثُلثاه، ويبقى الثُّلث (¬٣).

٥٧٢٣ - أخبرنا أحمد بنُ خالد، عن مَعْنٍ قال: حدَّثنا معاوية بنُ صالح، عن يحيى بن سعيد

عن سعيد بن المسيّب قال: إذا طُبخَ الطِّلاءُ على الثُّلث فلا بأسَ به (¬٤).

٥٧٢٤ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن يزيدَ بن زُرَيعٍ قال: حَدَّثنا أبو رجاء قال:

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 611 (SanadKitab #1339, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.