Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 8, halaman 612

  1. ٥١ - كتاب الأشربة
  2. ٥٣ - باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

سألتُ الحسنَ عن الطِّلاءِ المُنصَّف، فقال: لا تشربَهْ (¬١).

٥٧٢٥ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن بشير بن المُهاجر قال:

سألتُ الحسنَ عمَّا يُطبَخُ من العصير قال: ما تطبُخُه (¬٢) حتَّى يذهبَ الثُّلثان، ويبقى الثُّلث (¬٣).

٥٧٢٦ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سعد بنُ أوس، عن أنس بن سيرين قال:

سمعتُ أنس بنَ مالك يقول: إنَّ نوحًا ﷺ نازعَه الشَّيطانُ فِي عُوْدِ الكَرْم، فقال هذا: لي، وقال هذا: لي، فاصطلَحا (¬٤) على أنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَها، وللشَّيطان ثُلُثَيها (¬٥).

٥٧٢٧ - أخبرنا سويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن عبد الملك بن طُفَيل الجَزريِّ قال:

كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أن لا تشربَوا من الطِّلاء حتَّى يذهبَ ثُلثاه، ويبقى ثُلثُه، وكلُّ مُسكرٍ حرام (¬٦).

٥٧٢٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا المُعتَمِر، عن بُرْدِ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 8، ص 612 (SanadKitab #1339, hlm. urut 4020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.