عن مكحولٍ قال: كُلُّ مُسكرٍ حرام (¬١).
٥٤ - باب ما يجوز شُرْبُه من العصير وما لا يجوز
٥٧٢٩ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن (¬٢) أبي يعْفور السُّلميِّ، عن أبي ثابت الثَّعلبيِّ (¬٣) قال:
كنتُ عندَ ابن عبَّاس، فجاءه رجلٌ، فسأله عن العصير، فقال: اشرَبْه ما كانَ طريًّا، قال: إنِّي طبَخْتُ شرابًا، وفي نفسي منه شيء (¬٤)، قال: أكُنتَ شارِبَه (¬٥) قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فإِنَّ النَّار لا تُحِلُّ شيئًا قد حُرِّمَ (¬٦).
٥٧٣٠ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن جُرَيجٍ - قراءةً - أخبرني عطاءٌ قال:
سمعتُ ابنَ عبَّاس يقول: واللهِ ما تُحِلُّ النَّارُ شيئًا ولا تُحرِّمُه. قال: ثُمَّ فسَّر لي قولَه: لا تُحِلُّ (¬٧) شيئًا؛ لقولهم في الطِّلاء، ولا تُحرِّمه؛ الوضوء