الحدودُ فَلا شُفْعَة» ، فَيَحتملُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أنْ يكونَ الكلامُ الأخيرُ كلامَ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمة، ويَحتَملُ أَنْ يكونَ كلامَ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَدْ ثبَتَ فِي الْجُمْلَةِ قضاءُ (¬١) النبيِّ (ص) بالشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقْسَم فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَلَيْهِ العملُ عِنْدَنَا (¬٢) .
١٤٣٢ - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْث (¬٣) ،
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبِيهِ (¬٤) وعُبَيدِالله ابنِ عُمَرَ (¬٥) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر: أنَّ النبيَّ (ص) قال: الشُّفْعَةُ