* المبحث الثالث عشر: حكم مسح الأذنين.
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح الأذنين (¬١).
ومأخذه ظاهر: إذا ضمّ إليه قوله ﵇ (الأذنان من الرّأس) (¬٢)، والرأس يجب مسحه لقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ فهذا أمر يقتضي الوجوب فيجب مسحهما (¬٣).
مأخذ آخر: أن الأذنين إما أن يكونا من الرأس أو الوجه، وليست من الوجه لعدم المواجهة بها، فبقيت من الرأس، والرأس يمسح كما في الأمر بالآية (¬٤).
أما القائل إنهما لا يمسحان؛ فلأن المولى سبحانه قال: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ ولم يذكر الأذنين، ولولا أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما، وما كان ربك نسيا، قاله ابن العربي (¬٥).