ذهب طائفة من العلماء إلى عدم جواز المسح على العمامة (¬١).
مأخذه: أن الآية أمرت بالمسح على الرأس، ومن مسح على حائل لم يمسح على رأسه، بل مسح على ذلك الحائل (¬٢).
وهو محجوج بآثار وردت في جواز ذلك (¬٣).
* المبحث الخامس عشر: عدد غسل الأعضاء.
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المجزئ في عدد غسل الأعضاء واحدة (¬٤).
مأخذ الحكم هو: أن أقل ما يقع عليه اسم الغسل مرة واحدة، واحتمل أكثر، فسن رسول الله ﷺ الوضوء مرّة، فوافق ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر، وسنه ﷺ مرتين وثلاثًا (¬٥).