Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 113

  1. الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء
  2. الفصل الثاني في الوضوء
  3. المبحث الخامس عشر: عدد غسل الأعضاء.

المبحث الرابع عشر: حكم المسح على العمامة.

ذهب طائفة من العلماء إلى عدم جواز المسح على العمامة (¬١).

مأخذه: أن الآية أمرت بالمسح على الرأس، ومن مسح على حائل لم يمسح على رأسه، بل مسح على ذلك الحائل (¬٢).

وهو محجوج بآثار وردت في جواز ذلك (¬٣).

* المبحث الخامس عشر: عدد غسل الأعضاء.

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المجزئ في عدد غسل الأعضاء واحدة (¬٤).

مأخذ الحكم هو: أن أقل ما يقع عليه اسم الغسل مرة واحدة، واحتمل أكثر، فسن رسول الله ﷺ الوضوء مرّة، فوافق ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر، وسنه ﷺ مرتين وثلاثًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 113 (SanadKitab #1354, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.