Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 114

  1. الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء
  2. الفصل الثاني في الوضوء
  3. المبحث السادس عشر: غسل الرجل ومسحها.

المبحث السادس عشر: غسل الرجل ومسحها.

ذهب جمهور أهل العلماء إلى وجوب غسل الرجل إذا كانت مكشوفة (¬١)، ومسحها إذا كانت بحائل، كالخف والجورب، والأخير يأتي عند الحديث عن المسح على الجورب.

وذهب البعض _ وقد روي عن بعض الصحابة _ القول بالمسح على القدم، ونقل عن ابن جرير القول بالتخيير بين الغسل والمسح (¬٢).

وسبب الخلاف: تعدد القراءات، وتعددها بمنزلة تعدد الآيات (¬٣).

وبيان ذلك: ورد في قوله ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾: النصب والجر.

فمن قال بوجوب غسلها - وهم الجمهور - فقد أخذوا بقراءة النّصب، وهي معطوفة على قوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ الأمر بغسل القدم مطلق يقتضي الوجوب، وللعلماء في وجه الإعراب وتوجيه القراءة خلاف، والمقطوع به من السنة غسل القدمين، فهي بيان بقوله وفعله ﷺ (¬٤).

قال الموزعي: «ويدل على أن المراد به الغسل فعل النبي ﷺ ذلك في جميع

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 114 (SanadKitab #1354, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.