Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 130

  1. الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء
  2. الفصل الخامس في التيمم
  3. المبحث الأول: مشروعية التيمم بالصعيد.

للأرض اقتضى ذلك جواز التيمم بكل ما كان من الأرض» (¬١).

وذهب طائفة من أهل العلم إلى اشتراط الغبار في الصعيد (¬٢).

ومأخذهم: أن المراد بالصعيد التراب ذو الغبار.

أما اختصاصه بالتراب فلقوله ﵇: «وجعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً» (¬٣).

ونقل عن الشافعي قوله: لا يقع الصعيد إلّا على تراب ذي غبار (¬٤).

قال إلكيا الهراسي: «ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصاً فيما قاله الشافعي» (¬٥) ..

وأما اشتراط كونه ذا غبار، فهو استدلال بالآية، وذلك بقوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ فقالوا: ﴿مِنْهُ﴾ أي: من بعضه، وهذا يلزم منه علوق شيء من الصعيد، ولا يكون إلا بتراب ذي غبار (¬٦).

ف (من) في قوله: ﴿مِنْهُ﴾ تبعيضية، وهذا يلزم منه اشتراط علوق شيء من التراب بيد المتيمم، ينقل إلى أعضاء المتيمم كما ينقل الماء إلى أعضاء المتوضئ (¬٧).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 130 (SanadKitab #1354, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.