*
المبحث السابع: أعضاء التيمم.
التيمم يكون بالوجه واليدين إجماعًا (¬١).
وذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح جميع الوجه (¬٢)، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، كما سيأتي.
ومن العلماء من قال بعدم وجوب الاستيعاب (¬٣).
أما مأخذ القائلين بوجوب مسح جميع الوجه:
أولاً: هو أن: (الباء) في الآية للإلصاق، أو أنها زائدة (¬٤)، والمعنى: (فامسحوا وجوهكم)، فيجب تعميمه (¬٥).
الثاني: القياس، فكما يجب تعميمه بالغسل، فكذا بالمسح في التيمم، وذلك لأنّ التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الرّكن، فكذا البدل وهو التيمم، فوجب استيعاب الوجه كله (¬٦).
الثالث: الإجماع، كما سبق. قال القرطبي: «ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب، وتتبع مواضعه» (¬٧).
أما مأخذ من بعدم وجوب الاستيعاب: فهو القياس على مسح الرأس