Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 138

  1. الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء
  2. الفصل الخامس في التيمم
  3. المبحث الثامن: حد اليدين في التيمم.

والخف، بجامع كون الجميع مسحاً (¬١).

ونوقش: بأن حكم الأصل مختلف فيه، فلا يصح القياس.

قال ابن حزم: «والصحيح أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد: مسح الرأس، ومسح الوجه واليدين في التيمم، ومسحٌ على الخفين والعمامة والخمار، ومسح الحجر الأسود في الطواف، ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب، وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار، ثم نقضوا ذلك في التيمم، فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكماً بلا برهان … فمن أين وقع لهم تخصيص المسح بالاستيعاب بلا حجة، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من لغة، ولا من إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس» (¬٢).

* المبحث الثامن: حد اليدين في التيمم.

اختلف العلماء في حد اليدين في التيمم:

فذهب بعض العلماء إلى القول بأن المسح يكون إلى الآباط (¬٣)، ومنهم من قال: إلى المرفقين (¬٤)، ومنهم من قال: إلى الكوعين (¬٥)، أو للكفين (¬٦).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 138 (SanadKitab #1354, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.