Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 231

  1. الدراسة الخامسة تطبيق الخبر بمعنى الأمر على آيات الأحكام
  2. (٥) قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾

عشر ذي الحجة (¬١).

ومن قال بأن شهر ذي الحجة كاملة من أشهر الحج، كالمالكية، فباعتبار ما يمتد فيه الإحلال (¬٢).

فائدة: قال العلماء بأن المولى ﷾ أطلق الأشهر على شهرين، وبعض شهر، تنزيلاً للبعض منزلة الكل (¬٣).

(٥) قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

قال القرطبي ﵀: " قوله: " ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ التربص: الانتظار على ما قدمناه، وهذا خبر والمراد الأمر" (¬٤).

وقد اتفق العلماء (¬٥) على وجوب تربص المرأة المطلقة واعتدادها ثلاثة قروء. قال ابن قدامه: " عدة المطلقة إذا كانت حرة، وهي من ذوات القروء، ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم" (¬٦).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 231 (SanadKitab #1354, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.