Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 232

  1. الدراسة الخامسة تطبيق الخبر بمعنى الأمر على آيات الأحكام
  2. (٥) قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾

* وهو حكم ثابت غير مصروف إلا أن العلماء استثنوا من عموم لفظ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ عدداً من المطلقات وهن:

(١) المرأة التي لم تحض، والحامل، والمخصص لهن قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

فأما المرأة التي بلغت سنّ اليأس من المحيض، أو كانت صغيرة لم تحض، فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهر باتفاق أهل العلم (¬١).

وأما الحامل فتنقضي عدتها بوضع حملها بلا خلاف بين العلماء (¬٢).

(٢) المطلقة قبل الدخول بها، والمخصص قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)﴾ [الأحزاب: ٤٩].

(٣) الأمة المطلقة، وعدتها حيضتان، إذا كانت ممن تحيض، والمخصص لها قوله ﷺ: «طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان» (¬٣).

قال ابن قدامه: " أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان .... فمنهم: عمر، وعلي، وابن عمر ﵃ ولم نعرف لهم مخالفاً في الصحابة فكان إجماعاً" (¬٤).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 232 (SanadKitab #1354, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.