Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 27

  1. الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة
  2. قاعدة: أل للجنس تفيد العموم.

قاعدة: أل للجنس تفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم ميتة السمك الطافي (¬١): استدلّ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ من قال بتحريم ميتة السمك الطافي.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من مأخذ قولهم، وذلك أن قوله ﴿الْمَيْتَةَ﴾ دخلت عليه "أل" التي للجنس، والقاعدة أن "أل" التي للجنس تفيد العموم، فتعم كل ميتة، فتدخل فيها ميتة السمك الطافي من باب عموم اللفظ.

* حكم خنزير البحر (¬٢): استدلّ من قال بحرمة خنزير البحر بعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك أن "أل" في لفظ ﴿الْخِنْزِيرِ﴾ "أل" جنسية، والقاعدة أن "أل" التي للجنس تفيد العموم، فيعم كل خنزير بريّا كان أو بحريا.

* عدم اختصاص الاعتكاف بالجامع والمساجد الثلاثة (¬٣): من أدلة من قال بعدم اختصاص الاعتكاف بالجامع والمساجد الثلاثة قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الْمَسَاجِدِ﴾. دخلت عليه "أل" الجنسية، والقاعدة أن "أل" التي للجنس تفيد العموم، وعليه فإن الاعتكاف يصح في كل مسجد لعموم الآية.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 27 (SanadKitab #1354, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.