Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 28

  1. الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة
  2. قاعدة: أنى تفيد العموم.

* وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فرضا أو نفلا (¬١): استُدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن "أل" الداخلة على الحج والعمرة تفيد العموم، فيعم كل حج فرضا كان أو نفلا، وكذا العمرة.

* إباحة البيوع بأنواعه إلا ما خصه الدليل (¬٢): لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الْبَيْعَ﴾ في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، والقاعدة أن "ال" التي للجنس تفيد العموم" فيعمّ كل بيع إلا ما دلّ الدليل على تحريمه.

* تحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه الدليل (¬٣): لعموم قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الرِّبَا﴾ في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، فيحرم الرّبا بأنواعه.

• قاعدة: أنّى تفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم العزل (¬٤): استُدل بقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ على إباحة العزل، قال ابن عباس: فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 28 (SanadKitab #1354, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.