Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 29

  1. الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة
  2. قاعدة: حذف المعمول يفيد العموم.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن ﴿أَنَّى﴾ في الآية أداة شرط تأتي للزمان وللمكان وهي تفيد العموم، فتشمل الآية وضعه ما بين الفخذين دون الفرج كذلك، لعموم اللفظ.

• قاعدة: هل يدخل النساء في الخطاب الخاص بالرجال.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم اعتكاف المرأة في غير المسجد (¬١): واستدل أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾؛ بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ قوله، ﴿عَاكِفُونَ﴾ وذلك أن الخطاب الوارد في مشروعية الاعتكاف في المساجد موجه للذكور، والنساء لا يدخلن في الخطاب الخاص بالذكور، وعليه فيصح اعتكافها في غير المسجد.

• قاعدة: حذف المعمول يفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي (¬٢): استدلّ القائلون بجواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي بعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 29 (SanadKitab #1354, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.