Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 240

  1. الدراسة الخامسة تطبيق الخبر بمعنى الأمر على آيات الأحكام
  2. (٦) قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
  3. ختلف العلماء في مسألة حكم استرضاع الأم لولدها؟.

وشهادة العدل المسلم هي الأصل ولا خلاف فيها بين العلماء، وإنما الخلاف في شهادة الكافر على وصية المسلم في حال الضرورة، وفي السفر خاصة، لمن حضره الموت.

فذهب بعض المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، و هو المذهب عند الحنابلة (¬٣) إلى جوازها، بل نقل ابن القيم الإجماع على ذلك فقال: " والآية صريحة في قبول شهادة الكافر على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي ﷺ والصحابة بعده، لم يجئ بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولاً، وليس فيها منسوخ، وليس لهذه الآية معارضا البتة فكان إجماعاً" (¬٤).

وكلام ابن القيم ﵀ السابق عورض بوقوع الخلاف في المسألة فقد خالف الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧) في هذه المسألة، ويرون عدم قبول شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية ولا في غيرها، وقالوا بأن الآية التي معنا - أي آية المائدة- منسوخة بآية الدين (¬٨)، وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 240 (SanadKitab #1354, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.