Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 239

  1. الدراسة الخامسة تطبيق الخبر بمعنى الأمر على آيات الأحكام
  2. (٦) قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
  3. ختلف العلماء في مسألة حكم استرضاع الأم لولدها؟.

رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

أخبر المولى ﷾ في هذه الآية أن كفارة من حنث في يمينه المنعقدة، بقوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، وهو خبر بمعنى الأمر، أي: كفروا بالإطعام والكفارة المذكورة.

والكفارة هي: ما كفِّر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك، واستعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة، أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم، كالقتل الخطأ وغيره (¬١).

ولا خلاف بين العلماء في وجوب الكفارة الواردة في النص لمن حنث في يمينه، وإنما الخلاف في مقدار الإطعام، والمراد بالوسط والكسوة، وفي أيهما أفضل من المخيرات المذكورة، لكي يقدمها الحانث (¬٢).

(٦) قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦].

أخبرت الآية بأسلوبها الخبري عن حكم الشهادة على الوصية، فقال تعالى: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ وهو خبر يقتضي الطلب، والمعنى: استشهدوا على وصيتكم ذوي عدل منكم أو من غيركم.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 239 (SanadKitab #1354, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.