* المطلب الثاني: نزع الأطراف الصناعية عند الغسل والوضوء إن بقي من العضو المقطوع شيئ مما هو داخل في محل فرض الوضوء غسلًا أو مسحًا.
استدل بالآية من قال بوجوب غسل ما بقي من العضو إن كان القطع من المفصل فما دونه، سواء كان في اليد أو القدم، وتنزع الأطراف الصناعية لأجل ذلك (¬١).
تخريج الحكم: إن معنى (إلى) هنا بمعنى (مع) (¬٢) ويفسرها فعل النبي ﷺ الدائم في الوضوء.
نوقش: بأنّ (إلى) الأصل أنها للغاية، فلا يدخل ما بعدها إلى ما قبلها، وعليه فلا يدخل المرافق في الغسل مع الأيدي، ولا الكعب في الغسل مع الأرجل (¬٣).
وأجيب: بأنّ ورود (إلى) بمعنى (مع) شائع في اللسان (¬٤).
* المطلب الثالث: المسح على الجورب الملبوس على الأرجل الصناعية.
استدلَّ بوجوب المسح على الجورب الملبوس على الأرجل الصناعية على قراءة: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بكسر (أرجلِكم) وذلك إن كان القطع من الكعب فما دونه من جهة القدم.