Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 250

  1. الدراسة السادسة التطبيق على نوازل أحكام العبادات
  2. الفصل الأول تخريج نوازل أحكام الطهارة
  3. المبحث الثاني: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
  4. المطلب الرابع: المسح على الشماغ والغترة والطاقية والقبعات.

فالقول في هذا المطلب كالقول في المطلب السابق، إلا أنّ الحكم -هنا- متعلِّقٌ بالمسح على الجورب أو الخف الذي على الرّجل الصناعية

تخريج الحكم: ما سبق في المسألة السابقة من دلالة معنى حرف (إلى) وأنه بمعنى (مع)، مع جواز الاحتجاج بالقراءة الأخرى، فيأخذ حكم الغسل في المسألة السابقة، فيمسح عليها، إن كان قطع الرِجل من الكعب فما دون جهة القدم.

تنبيه: الكلام في هذه المسألة هو نفس الكلام في المسألة السابقة.

* المطلب الرابع: المسح على الشماغ والغترة والطاقية والقبعات.

استدل بقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ من قال بعدم جواز المسح على الشماغ والغترة والطاقية (¬١) والقبعات (¬٢).

تخريج الحكم: أن الباء في قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ للإلصاق، وهذا يقتضي عدم وجود الحائل بين الراس والماء.

تنبيه: ثبت عن النبي ﷺ المسح على العمامة (¬٣)، ومن أجاز ذلك اشترط للمسح عليها شروطًا لا تنطبق على الشماغ وما ذكر معه. فالحنابلة يشترطون في

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 250 (SanadKitab #1354, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.