Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 313

  1. الدراسة السادسة التطبيق على نوازل أحكام العبادات
  2. الفصل الخامس تخريج نوازل أحكام الحج
  3. المبحث الثالث: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: ١٩٦]
  4. المطلب الأول: حكم من منع بسبب عدم حمل التصريح

• المبحث الثالث: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

* المطلب الأول: حكم من مُنع بسبب عدم حمل التصريح

استدل بها من قال بأن من حجّ بدون تصريح، فمُنع فإن حكمه حكم المحصر (¬١).

حيث إن ظاهر الآية الكريمة أن الإحصار عامّ لكل ما يكون به المنع من إتمام النّسك، فلم يخصصه سبحانه بحصر العدو.

تخريج الحكم: العموم الوارد في الإحصار، يعمّ كل ما يكون به المنع من إتمام النّسك، ووجه العموم أن الفعل ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ ينزل منزلة النكرة، وهو في سياق الشرط فيعمّ.

ووروده على سبب وهو حصر العدو لا يقصر به عموم اللفظ.

تنبيه: هذا القول مبني على القول بأن الإحصار يكون بكلّ ما يمنع من الوصول إلى البيت، سواءٌ أكان بعدوّ أم غيره، وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والظاهرية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (¬٦).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 313 (SanadKitab #1354, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.